السيد محمد حسن الترحيني العاملي

324

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ثم يرفع ) رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ، ( ويقرأهما ) ( 1 ) هكذا ( خمسا ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا ) هكذا هو الأفضل ( ويجوز ) له الاقتصار على ( قراءة بعض السورة ) ولو آية ( الكل ركوع . ولا يحتاج إلى ) قراءة ( الفاتحة إلا في القيام الأول ) ومتى اختار التبعيض ( فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة ) بأن يقرأ في الأول ( 2 ) الحمد وآية ، ثم يفرّق الآيات عل باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها ، ( ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة ) أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة ( وبعّض في ) الركعة ( الأخرى ) كما ذكر ( جاز ( 3 ) بل لو أتم السورة في بعض الركوعات ، وبعّض في آخر جاز ) ( 4 ) . والضابط : أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه ( 5 ) الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها ( 6 ) وتبعيضها ( 7 ) ، ومتى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده ( 8 ) بين القراءة من موضع القطع ( 9 ) . . .